فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 2378

أو لا يأكل من طعام اشتراه فلان، فأكل من طعام اشتراه فلان وآخر معه، أو لا يلبس ثوبًا غزلته فلانة، فلبس ثوبًا غزلته فلانة وأخرى معها، أو قال لامرأته: أنت طالق إن كسوتك هذين الثوبين، ونيته أن لا يكسوها إياهما جميعًا فكساها أحدهما، أو حلف أن لا يسكن بيتًا، ولا نية له، فسكن بيت شعر، وهو بدوي أو حضري، فهو في ذلك كله حانث.

1276 - فإن قال: امرأته طالق ماله مال، وقد ورث قبل يمينه مالًا ما لم يعلم به حنث، إلا أن ينوي في يمينه أن يعلمه فلا يحنث.

1277 - وإن حلف أن لا يدخل [على فلان] بيتًا فدخل عليه المسجد لم يحنث، وليس على هذا حلف، وإن دخل على جاره فوجده عنده حنث، وإن دخل المحلوف عليه [على الحالف] فخاف عليه مالك الحنث، وقال ابن القاسم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت