فهرس الكتاب
1285 - ومن حلف أن لا يكلم فلانًا عشرة أيام فكلمه فيها حنث، ثم [إن] كلمه فيها مرارًا قبل أن يكفر لم تلزمه إلا كفارة واحدة.
1286 - ومن حلف لرجل إن علم كذا [وكذا] ليعلمنه أو ليخبرنه، فعلماه جميعًا، لم يبر حتى يعلمه أو يخيره، وإن كتب به إليه، أو أرسل إليه رسولًا برّ، ولو أسر إليه رجل سرًا فأحلفه ليكتمنه، ثم أسره المسر لآخر فذكره الآخر للحالف فقال له الحالف: ما ظننت أنه أسره لغيري حنث.
1287 - ومن حلف أن لا يتكفل بمال أبدًا، فتكفل بنفس رجل حنث، لأن الكفالة بالنفس كفالة بالمال، إلا أن يشترط وجهه بلا مال فلا يحنث.
1288 - ومن حلف أن لا يتكفل لفلان بكفالة، فتكفل لوكيل له ولم يعلم به، فإن لم يكن [الوكيل] من سبب فلان وناحيته لم يحنث الحالف. [1]
(1) انظر: حاشية الدسوقي (2/156) ، والتاج والإكليل (3/310) .