فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 2378

شاء الزوج لم يجز، وكذلك البيع [إذا كان الخيار للمشتري، وإن كان للبائع لم يجز] .

1371 - [قال مالك:] ولا يجوز النكاح إلى أجل قرب أو بعد وإن سمى صداقًا، وهذه المتعة، [وقد ثبت عن النبي ÷ تحريمها] . [1]

1372 - ومن قال لامرأة: إذا مضى شهر فأنا أتزوجك، فرضيت [هي] ووليها، فهذا النكاح باطل لا يقام عليه. وكره مالك النكاح بصداق [بعضه معجل وبعضه مؤجل على سنة أو أكثر، فإن وقع أجازه، وللزوج إذا أتى بالمعجل أن يدخل [بزوجته] وليس لها منعه ويتأخر بقية] الصداق إلى أجله، وإن كان إلى

(1) إشارة لحديث الإمام علي في البخاري (5115) ، ومسلم (1407) ÷، ومالك في الموطأ (2/542) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت