فهرس الكتاب

الصفحة 683 من 2378

لذلك بعض صداقها لزمه ذلك، فإن أتى شيئًا من ذلك رجعت عليه بما وضعت.

وإن أعطته [مالًا] على أن لا يتزوج عليها فإن فعل فهي طالق ثلاثًا، فإن تزوج وقع الطلاق وبانت منه ولم ترجع عليه بشيء إذ تم لها شرطها.

وإن تزوجها على شروط تلزمه ثم صالحها أو طلقها طلقة فانقضت عدتها ثم تزوجها، عاد عليه الشرط في بقية طلاق ذلك الملك، وإن شرط في نكاحه الثاني أنه إنما ينكح على أن لا يلزمه من تلك الشروط شيء لم ينفعه ذلك.

1375 - وإن قال الخاطب للأب في البكر أو لولي مفوض إليه: زوجني فلانة بمائة، فقال: قد فعلت، ثم قال الخاطب: لا أرضى، لم ينفعه، ولزمه النكاح بخلاف البيع. قال سعيد بن المسيب: ثلاث ليس فيهن لعب، هزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق. [1]

1376 - ويجوز نكاح الخصي والمجبوب وطلاقهما.

(1) رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، ومالك (2/548) ، وابن ماجة (2039) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت