فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 2378

كمن داين عبدًا ثم اشتراه فإنه يتبعه بدينه، وإن اشترته قبل البناء فلا مهر لها.

قال سحنون: إلا أن يرى أنها وسيده اغتزيا فسخ نكاحه، فلا يجوز [ذلك] وتبقى الزوجة [له] ، إذ الطلاق بيد العبد فلا تخرج من عصمته بالضرر.

1380 - ولا يتزوج الرجل مكاتبته ولا أمته، ولا المرأة مكاتبها وهو عبد ما دام في حال الأداء. ولا بأس أن يرى شعرها إن كان وغدًا وإلا فلا، وكذلك عبدها. وإذا كان لها فيه شريك فلا يرى شعرها وغدًا كان أو غيره.

1381 - وللحر أن يتزوج من الإماء ما بينه وبين أربع إن خشي العنت، وكذلك للعبد، وإن لم يخش العنت، ولا يتزوج الرجل أمة ولده، وإن كان الأب عبدًا وكأنها أمته إذ لو زنا بها لم يحد، وجائز أن يتزوج

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت