فهرس الكتاب
1420 - قال بكير وغيره: وللسيد أخذ صداقها إلا قدر ما تحل به، وله أن يضع منه بغير إذنها.
1421 - [والمرتدة إذا دخل بها زوجها قبل أن تستتاب، أو يسلم أحد الزوجين المجوسيين بعد البناء، فيفرق بينهما، فللمرأة صداقها المسمى كاملًا. وكذلك من زوج أمته وشرط أن ما ولدت فهو حر، لم يقر هذا النكاح ويكون لها إن دخل بها المسمى] .
1422 - ونكاح التفويض جائز، وهو أن يعقداه ولا يسميان صداقًا، فإن بنى بها فلها صداق مثلها، وليس كصداق أختها أو ذات رحمها، ولكن مثلها في المال والجمال والحال، وينظر ناحية الرجل فقد يُزوج فقير لقرابته، وأجنبي لماله، فليس صداقهما سواء. [1]
1423 - وليس للزوج البناء حتى يفرض، فإن فرض اقل من صداق المثل لم يلزمها إلا أن
(1) انظر: كفاية الطالب (2/89) ، حاشية الدسوقي (2/314) ، والتاج والإكليل (3/514) ، والفواكه الدواني (2/24) ، والشرح الكبير (2/314) ، ومواهب الجليل (3/514) .