فهرس الكتاب
الصفحة 722 من 2378
1437 - [قال مالك:] ولا يجوز نكاح المريض والمريضة، ويفسخ وإن دخلا، وإن بنى بها وهي مريضة ثم ماتت، فلها الصداق ولا يرثها.
1438 - قال مالك: وإن بنى [بها] المريض كان صداقها في ثلثه مبدأ على الوصايا والعتق ولا ترثه، قال مالك: وإن صحّا ثبت النكاح، دخلا أو لم يدخلا، ولها المسمى، وكان يقول: لا يثبت وإن صحا، ثم عرضته عليه فقال: امحه، وأرى إذا صحا أن يثبت النكاح، وإن فسخ قبل البناء فلا صداق لها ولا ميراث. [1]
(1) انظر المدونة الكبرى (4/246) ، والقوانين الفقهية لابن جزي (1/132) ، ومواهب الجليل (2/210) ، والتاج والإكليل (3/450) .
حجم الخط: