فهرس الكتاب

الصفحة 724 من 2378

الأهلين والمعارف والجيران، فتجوز حينئذ شهادتهما.

1440 - قال ابن القاسم: فشهادة الولد في مسألتك كشهادة المرأة في الرضاع، فلا يقبل قول الأب إلا أن يكون ذلك من قوله فاشيًا قبل الشراء أو النكاح، وأرى له أن يتنزه عنها بغير قضاء، وكذلك الأم إذا لم يزل يسمعونها تقول: [قد] أرضعت فلانة، فلما كبرت أراد الابن تزويجها فلا يفعل.

1441 - وإذا تزوج أخوان أختين، فأدخلت على كل واحد [منهما] زوجة أخيه فوطئها، ردت كل واحدة إلى زوجها ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض، وعلى العالمة منهما الحد ولا صداق لها، وإن قالت: لم أعلم، فلها صداق المثل على الواطئ: ويرجع هو به على من أغره.

1442 - ومن نكح أمة فليس له أن يتبوأ معها بيتًا، وتبقى في خدمة ساداتها، وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت