فهرس الكتاب

الصفحة 735 من 2378

قال يحيى بن سعيد: إذا وجد الفقير قوامًا من الخبز والزيت وغليظ الثياب لم يفرق بينهما.

قال ربيعة: وأما الشملة والعباءة فلا، وليس عليه خادم إلا في يسره، ويتعاونان في الخدمة في عسره. [1]

1462 - [قال مالك:] والعنين الذي يؤجل هو المعترض عن امرأته - وإن أصاب غيرها من حرة أو أمة - يضرب له السلطان أجل سنة من يوم ترافعه، وقاله عمر وابن مسعود [2] ، فإن لم يصبها في الأجل فإما رضيت بالمقام وإلا فرق بينهما بتطليقة واعتدت ولا رجعة له، ولها جميع الصداق لطول المدة، قال مالك،

(1) انظر: المدونة الكبرى (4/115) .

(2) رواه عبد الرزاق في المصنف (3/331، 332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت