فهرس الكتاب

الصفحة 739 من 2378

والمتاع الذي يعرف للنساء هو مثل: الطست والتور والمنارة والقباب والحجال والأسرّة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع الحلي، إلا السيف والمنطقة وخاتم الفضة فإنه للرجل، وللرجل جميع الرقيق ذكرانًا وإناثًا، وأما أصناف الماشية وما في المرابط من خيل أو بغال أو حمير [فلمن حازها] .

1470 - ومن أقام بينة فيما يعرف للآخر كان له، ولا أبالي في هذا الاختلاف كانت رقبة الدار لأحدهما أو لغيرهما. وإن اختلفا في الدار بعينها كانت للرجل، وليس على المرأة من خدمتها وخدمة بيتها شيء.

1471 - والقسم بين الزوجات يوم بيوم لا أكثر، ويعدل في المبيت. وإن نكح بكرًا أو ثيبًا أقام عند البكر سبعًا وعند الثيب ثلاثًا. [1]

قال ابن القاسم: وذلك حق لهما لازم دون نسائه، ثم يأتنف القسم، وليس

(1) انظر: المدونة الكبرى (4/268) ، والتاج والإكليل (4/9) ، ومواهب الجليل (3/477) ، ومختصر خليل (1/128) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت