فهرس الكتاب

الصفحة 742 من 2378

والقسم بين صغيرة جومعت أو كبيرة، صحيحة [أو مجنونة] ، أو بإحداهن رتق أو داء أو مرض لا تجامع معه أو حيض، سواء، لكل واحدة منهن يومها.

1477 - ويقسم المريض بين نسائه بالعدل إن كان مرضًا يقدر أو يدور عليهن فيه، فإن لم يقدر أقام عند أيتهن شاء لإفاقته ما لم يكن حيفًا، فإذا صح ابتدأ القسم.

1478 - وليس لأم ولد مع حرة قسم، وجائز أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم يضار.

والمجبوب ومن لا يقدر على الجماع يقسم من نفسه بالعدل إذ له أن يتزوج. [1]

(1) انظر: المدونة الكبرى (4/206) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت