فهرس الكتاب
الصفحة 857 من 2378
وكذلك إن حل أجل التلوم في المعسر بالنفقة أو العنين وغيره، والمرأة حائض، فلا تطلق عليه حتى تطهر، إلا المولي فإنه إذا حلّ الأجل وهي حائض فلم يف طُلّق عليه. [1]
وروى أشهب عن مالك: أنها لا تطلّق عليه حتى تطهر.
(1) انظر: التاج والإكليل (4/41) ، والشرح الكبير (2/364) ، ومواهب الجليل (4/41) ، ومنح الجليل (4/272) .
حجم الخط: