فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 2378

ولو وطئها المكاتب بعد الشراء انفسخت العدة وحلت بحيضة استبراء.

1897 - ولو مات المكاتب أو عجز بعد ما مضى لها عنده حيضتان من يوم الشراء فصارت الأمة لسيده لم ينبغ للسيد أن يطأها حتى تحيض حيضة.

وإن كان المكاتب قد قال: لم أطأها بعدهما فإن هي خرجت حرة ولم يكن المكاتب وطئها بعد الشراء نكحت مكانها ولا استبراء عليها، لأنها خرجت من ملك إلى حرية.

1898 - ومن اشترى زوجته قبل البناء وطئها بملك يمينه ولا استبراء عليه.

وقد بقى رسم من آخر هذا الكتاب وهو مذكور في كتاب أمهات الأولاد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت