فهرس الكتاب

الصفحة 962 من 2378

قال عطاء الخراساني: لا يحرم السعوط ولا الكحل باللبن.

1892 - وإن أرضعت ذات زوج صبيًا وهي مرضع أو بعد فصال ولدها وهي حامل أو درت عليه ولم تلد قط، فالصبي ابن للزوج.

1893 - وإذا تزوجت المرضعة المطلقة فحملت ثم أرضعت صبيًا، فإنه ابن للزوج الأول والثاني، إذا كان لبن الأول لم ينقطع، والماء يغيل اللبن [ويكون فيه غذاء والوطء

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت