فهرس الكتاب

الصفحة 968 من 2378

1904 - ويكره استرضاع الكوافر وأن يتخذن ظؤورة لما يتغذين به ويغذين به الولد. وكره مالك استرضاع الفاجرة ولم يحرمه.

1905 - وتجبر ذات الزوج على إرضاع ولدها بلا أجر، إلا أن تكون ممن لا ترضع لشرفها فذلك على الزوج وإن كان لها لبن.

ولو مرضت التي [مثلها] ترضع، أو انقطع درها فالرضاع على الزوج.

وإن مات الأب وللصبي مال فلها أن لا ترضعه وتستأجر له من يرضعه من ماله، إلا أن لا يقبل غيرها فتجبر أن ترضعه [بأجرها] من ماله، وإن لم يكن للصبي مال لزمها إرضاعه بخلاف النفقة التي لا يقضى بها عليها، ولكن يستحب لها أن تنفق عليه إن لم يكن له مال.

1906 - والرضاع عليها إن طلقت طلاقًا فيه رجعة ما لم تنقض العدة، فإن انقضت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت