فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 184

وجملته أن العموم يصح دعواه في نطق ظاهر يستغرق الجنس بلفظه كالألفاظ التي ذكرناها في الباب الأول وأما الأفعال فلا يصح فيها دعوى

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت