فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 517

عليه طالق إذا كان ذكرا ... فولدت لاثنين عند ذي نظر

وذكروا في الفروع أيضًا أن من دفع إلى وكيل له ثوبًا ليخيطه ولم يعين الموكل أحد الخياطين ثم تلف الثوب، فإن الوكيل يضمن لتفريطه بخلاف ما لو عين الموكل أحد الخياطين، فإن الوكيل لا يضمن حينئذ لعدم تفريطه1.

1 ووجه تخريجه على هذا الخلاف، أنه عند عدم التعيين لا يكون الوكيل مفرطًا، فلا يضمن، وعند التعيين يضمن لتفريطه، وذلك هو مقتضى المطلق والمقيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت