فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 517

المبحث الثاني في مسائل متعلقة بالحدود والكفارات:

1 -التغريب على الزاني البكر:

اتفق المسلمون على أن الزاني البكر والزانية البكر يجلدان مائة جلدة لقوله - تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} 1.

واختلف الفقهاء: في ضم التغريب إلى الجلد في حق الزاني البكر أيعتبر جزءًا من الحد أم لا يعتبر جزءًا منه؟

أ - فذهب الحنفية إلى أن الحد هو الجلد مائة فقط، وليس التغريب جزءًا منه، بل هو من باب التعزير الموكول إلى نظر الإمام إن رأى مصلحة غرب تعزيرًا لا حدًا2.

ب - وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة إلى أن التغريب جزء من الحد3.

وكان من الأسباب التي أدت إلى هذا الخلاف ورود الجلد مطلقًا

1 سورة النور آية: 2.

2 المبسوط للسرخسي 9/36، وفتح القدير مع الهداية وشرح العناية 4/134 - 137.

3 المغني لابن قدامة 8/166 - 169، والأم 6/134، والقوانين الفقهية لابن جزئ الغرناطي ص: 384، وبداية المجتهد 2/436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت