3 -التقيد مفرد، لأنه وصف للمطلق في المعنى كما سبق، والأصل في الوصف أن يكون بلفظ مفرد، ومن ثم فهو غير مستقل بنفسه عن الموصوف.
أما النسخ: فهو جملة تامة في معناها، لأن من شرطه التأخر عن المنسوخ والاستقلال في المعنى لازم له.
4 -التقييد يقع بالسابق والمقارن واللاحق الذي لم يتأخر عن وقت العمل عند جمهور الأصوليين.
أما النسخ: فلا يكون إلا باللاحق أي بالمتأخر في نزوله عن المنسوخ، ومذهب الحنفية في التقييد بالمتأخر كالتخصيص به، يعتبرون كليهما نسخًا1، فعلى هذا التقييد وإن كان نسخًا فهو أعم من النسخ المتعارف، من حيث ما يثبت به أو من حيث طريقه.
5 -التقييد: قد يدخل على الأوامر والأخبار وغيرهما إذا اشتملت على حكم شرعي2.
أما النسخ: فلا يدخل إلا على الأحكام الشرعية، وعليه فالتقييد أعم من حيث المحل.
1 أصول الفقه د. بدران أبو العينين بدران ص: 452، والنسخ لمصطفى زيد 1/160.
2 كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/198، المدخل إلى علم أصول الفقه لمعروف الدواليبي ص: 192، والنسخ بين النفي والإثبات د. محمد محمود فرغلي ص: 146-148.