4 -التقييد بالعرف:
العرف لغة: المعروف وسمي بذلك لأن النفوس تسكن إليه1.
واصطلاحًا: ما استقرت عليه نفوس الناس، وتلقته طباعهم السليمة بالقبول وصار عندهم شائعًا، في جميع البلاد أو بعضها قولًا كان أو فعلًا2.
وينقسم إلى:
عُرْفٌ عام: وهو ما تعارفه الناس جميعًا، كدخول الحمَّام دون تحديد كمية المياه المستهلكة، ودون تقدير مدة المكث فيه.
وإلى عُرْفٍ خاص: وهو ما تعارف عليه جماعةٌ من الناس، كالعرف التِّجاري أو الزراعي، وهذا القسم ليس له قوة النوع الأول، ولكنه مما تختلف فيه الفتوى والأحكام في المجال التطبيقي.
وعلى كل حال فالعرف إما صحيح وهو ما لا يتصادم مع
1 مقاييس اللغة لابن فارس 4/281، ولسان العرب لابن منظور 11/141 مادة عرف.
2 التعريفات للجرجاني 130، والعرف والعادة في رأي الفقهاء للأستاذ أحمد أبو سنة ص: 8، ومجموعة رسائل ابن عابدين 2/114، وأصول مذهب الإمام أحمد للدكتور عبد الله التركي 551، ومصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه للشيخ عبد الوهاب خلاف ص: 145.