فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 203

(إلا أن يتأخر فلا يكره ذلك) فيسقط حقه، متعين فعل الصلاة في المسجد فإذا كان له عذر فتأخر من أجله فهذا له أحوال، فإن تأخر وضاق الوقت صلوا ولا حاجة للمراجعة، والمراد الوقت الاختياري (لفعل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف) في قصة ذهابه - صلى الله عليه وسلم - إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فلما أن تأخر الوقت صلى الصديق رضي الله عنه، وأما قصة عبد الرحمن بن عوف ففي صلاة الفجر لما تأخر - صلى الله عليه وسلم - في ذهابه إلى بعض حاجته صلى بالناس عبد الرحمن، وجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد صلوا ركعة، فصلى معهم النبي - صلى الله عليه وسلم - ركعة، وأتى بركعة

وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل، وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة، وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام، وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع،

ــــــــــــــــــــــــــــ

وقال: «أحسنتم» فدلت السنة على أنه إذا تأخر وتضايق الوقت أنهم يصلون أما إذا كان تأخر عن الوقت المعتاد فهذا يراسل حتى يؤتى منه بخبر من دليل ذلك قصة عمر وقوله يا رسول الله نام النساء والصبيان.

(وإذا أقيمت الصلاة فلا يجوز الشروع في نفل) للحديث: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» ، لأن الوقت قد اختص بالفريضة التي هذه الإقامة لها، (وإن أقيمت وهو فيها أتمها خفيفة) ، فإن أقيمت الصلاة وكان قد أحرم بنافلة أتمها خفيفة ليجمع بين الأمرين: بين إتمام النافلة التي دخل فيها وبين الفريضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت