فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 203

(ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة) كالجمعة، وإدراك الوقت، فإن حديث وما أدركتم فأتموا احتمال أن يكون ركعة أو دونها والاحتياط أن يكون ركعة، (وتدرك بإدراك الركوع مع الإمام) فإذا لحق المسبوق الإمام في الركوع فإنه يدخل معه في الركعة ويكون قد أدرك الركعة وقصة أبي بكرة حين جاء والنبي - صلى الله عليه وسلم - قد ركع فدخل معه في الصلاة إلى آخره يدل على ذلك (وتجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع) تكون تكبيرة الركوع سنة في حقه أن يكبر ثانيا، وإلا لو ترك أجزأته تكبيرة الإحرام في هذه الحالة، أما لو نوى بتكبيرة الإحرام الثنتين ما صحت صلاته، أو نوى تكبيرة الركوع ما انعقدت.

لفعل زيد بن ثابت، وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة، وعليه متابعته، ويسن دخوله معه للخبر، ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية، فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه، وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه

ــــــــــــــــــــــــــ

(لفعل زيد بن ثابت وابن عمر، ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه) ، فتكون الثانية مندوبة في حقه لا واجبة كما تقدم، والخروج من الخلاف مطلوب، (فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا للركعة) فتكون الركعة قد فاتته ويقضيها (وعليه متابعته) إذا كبر معه بعد الرفع من الركوع، (ويسن دخول معه للخبر) لحديث: «من جاء والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» (ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام التسليمة الثانية) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت