فهرس الكتاب

الصفحة 104 من 203

فلو قام بعد الأولى انقلبت نفلا ولا أجزأت فريضة، وذلك لتركه واجبا فيها وهو أنه ما تم ائتمامه بل قام قبل فأخل بواجب وهو من الفريضة وفريضته باقية عليه، (فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه) ، لأن هذا شيء منفصل فلا يدخل في عموم «من أتى والإمام في حال» الحديث.

(وإن فاتته الجماعة استحب له أن يصلي معه) لما يأتي وظاهر كلام المصنف وغيره، أنه لا يلزم تحصيل جماعة أخرى إذا كان قصد المسجد فوجد الصلاة قد صليت فلا يجب عليه القصد إلى مسجد آخر

لقوله - صلى الله عليه وسلم - من يتصدق على هذا فيصلي معه، ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى: { وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ } .

قال أحمد أجمع الناس أن هذه الآية في الصلاة، وتسن قراءته فيما لا يجهر فيه الإمام، أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون

ــــــــــــــــــــــــــــ

إذا اتفق أن هنا آخر (لقوله - صلى الله عليه وسلم - من يتصدق على هذا فيصلي معه) فإن لم يوجد فيستحب لبعض الحاضرين أن يصلي معه، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جاء رجل بعد صلاة العصر: «من يتصدق على هذا» الحديث..

فينبغي أن يصلي معه آخر وهو صدقة عليه، وبفعله يكون قد صلى في جماعة وهو غير مشروع أن يصلوا فرادى.

وعلى القول بأن الجماعة لا تدرك إلا بركعة وهم اثنان فأزيد فلا يدخلون مع الإمام إذا لم يدركوا الركوع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت