فهرس الكتاب
بالبسملة وإن شاء أسر)، وأما في الصلاة فيسر لا يجهر لا قبل الفاتحة ولا ببسملة السور، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يجهر (وتكون السورة في الفجر من طوال المفصل) ، هذا هو السنة (وأوله: { ق } ) ، أول المفصل فيه نحو سبعة أقوال، وأصحها في أول المفصل «ق» ، إلى المرسلات، وأوساطه منها إلى الضحى، وقصاره آخره (لقوله أوس: سألت أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - كيف تحزبون القرآن) ، على أيام الأسبوع السبعة (قالوا: ثلاثا) ، يعني في أول يوم ثلاث سور (وخمسا، وسبعا، وتسعا، وإحدى عشرة وثلاث عشرة، وحزب المفصل واحد) ، وهذه التعاديد إذا مضت صار آخر ذلك سورة الحجرات، فدل على أن أوله ق، (ويكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما) ، فلو كان عذر من سفر أو مرض ونحوهما فلا كراهة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - ثبت أنه قرأ بالمعوذتين في السفر. (ويقرأ في المغرب من قصاره) وتقدم، (ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه - صلى الله عليه وسلم - قرأ فيها بالأعراف) ، ومن المعلوم طولها، (ويقرأ في البواقي من أوساطه إن لم يكن عذر وإلا قرأ بأقصر منه) ، وقد ثبت أن
(ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إن لم يسمعها أجنبي) (والمتنفل في الليل يراعي المصلحة) ، (فإن كان قريبا منه من يتأذى بجهره أسر، وإن كان ممن يستمع له جهر) ، (وإن أسر في جهر أوجهر في سر بنى على قراءته) ، (وترتيب الآيات واجب) ،
ــــــــــــــــــــ