فهرس الكتاب

الصفحة 44 من 203

(وينوي به الخروج من الصلاة) يندب أن ينوي به الخروج من الصلاة (وينوي به أيضا السلام على الحفظة) من الملائكة (و) على (الحاضرين) الآدميين يعني هؤلاء جميعا.

(وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين) ، بأن كانت ثلاثية كالمغرب أو رباعية كالظهر والعصر والعشاء (نهض مكبرا على صدور قدميه إذا فرغ من التشهد الأول) ويكون اعتماده على ركبتيه (1) أما إن شق لضعف أو كبر أو لكونه نضو الخلقة أو نحو ذلك فإنه يسقط عنه الاعتماد على

ويأتي بما بقي من صلاته كما سبق، إلا أنه لا يجهر ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة، فإن فعل لم يكره، ثم يجلس، في التشهد الثاني متوركا يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجهما عن يمينه ويجعل إليتيه على الأرض، فيأتي بالتشهد

ـــــــــــــــــــــــــــ

ركبتيه وصدور قدميه، فيسن ما يسن في حقه حيث كانت السهولة وإلا سقط ذلك بل بعض الأحيان يسقط بعض الواجبات فكيف بالمندوبات ، (ويأتي بما بقي من صلاته) ، يعني بالثالثة أو الثالثة والرابعة كما سبق في الركعات قبلها (إلا أنه لا يجهر، ولا يقرأ شيئا بعد الفاتحة) ، ولا يزيد على الفاتحة (فإن فعل لم يكره) ، فإن زاد لم يكره لحديث أبي سعيد الذي في صحيح مسلم، ولكن الأولى أن لا يزيد والزيادة إنما هي جائزة فقط، والأول أولى، لحديث أبي قتادة «وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» .

(1) كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت