فهرس الكتاب

الصفحة 53 من 203

«لا صلاة بحضرة طعام» ، وفي الحديث الآخر: «إذا حضر العشاء فابدءوا به قبل أن تصلوا المغرب» متفق عليه (بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة) للحديث المتقدم.

(ويكره مس الحصى) ، ففي الحديث «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه» (وتشبيك أصابعه) ، في نفس الصلاة وفي انتظاره ومشيه إليها للحديث المتقدم (واعتماده على يديه في جلوسه) يعني يعتمد بها على الأرض، كما يكره اعتماده بها على حاضرته (ولمس لحيته) ، لأن هذا من العبث يده هذه في شعره فهذا من العبث المنافي للخشوع وكل ما كثر العبث صار دليلا يفيد أن قلبه قد انشغل (وكف ثوبه) ليدع ثيابه تسجد معه.

(وإن تثاءب كظم ما استطاع) بقدر ما يقدر (فإن غلبه وضع يده على فمه) يصنع ما ذكر ويكره تسوية التراب، يعني الذي يقابل المصلي على الأرض كونه يواسي الحصباء يجعله متواسي مكروه، وجاء النهي عنه وتعليله «بأن الرحمة تواجهه» كما تقدم وهو أيضا من العبث ففيه الأمران وجاء في حديث «واحدة أودع» (بلا عذر) ، وهذا كله ما لم يوجد بصفة تفوت الخشوع فإن وجد مسحه مرة واحدة.

(ويرد المار بين يديه) ، هذا المشروع أن لا يدع المار ومرور أحد.

ولو بدفعه، آدميا كان، أو المار غيره، فرضا كانت الصلاة أو نفلا، فإن أبي فله قتاله ولو مشى يسيرا، ويحرم المرور بين المصلي وبين سترته، وبين يديه إن لم يكن له سترة، وله قتل حية وعقرب، وقملة، وتعديل ثوب، وعمامة

ــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت