فهرس الكتاب

الصفحة 55 من 203

ظاهر الحديث (وحمل شيء ووضعه) لحمله - صلى الله عليه وسلم - أمامة بنت زينب ووضعها في صلاة الفريضة وهو يؤم (وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة) والإشارة تكون باليد وتكون بالرأس. (ويكره السلام على المصلي) وفي حديث «لا غرار في الصلاة ولا تسليم» قال أحمد: يعني فيما أرى أن لا تسلم ، ولا يسلم عليك (وله رده بالإشارة) كما فعل - صلى الله عليه وسلم - حين جاءته الأنصار فسلموا عليه في الصلاة بسط كفه وجعل بطنه إلى أسفل وظهره إلى فوق.

(ويفتح على إمامه إذا ارتج عليه أو غلط) أرتج عليه أغلق عليه القرآن فلم يدر ما يقرأ بعدها، والغلط أن يبدل أو يسقط أو يزيد أو ينقص ومن الدليل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى صلاة فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي: أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك» فهو جائز بل مشروع وإذا كان في الفاتحة وجب وتعين لتستقيم الفاتحة للإمام والمأمومين (وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة) لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء» فإذا سها الإمام أو استؤذن عليه فالسنة ما ذكر.

(وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه) ولا يدعه يقع في الأرض صيانة للمسجد عما يستقذر(وفي غير المسجد

عن يساره، ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه، وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة، ولو لم يخش مارا من جدار أو شيء شاخص كحربة، أو غير ذلك، مثل آخرة الرحل، ويسن أن يدنو منها لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها» وينحرف عنها يسيرا لفعله - صلى الله عليه وسلم - وإن تعذر خط خطأ

ــــــــــــــــــــــــ

عن يساره)أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة (ويكره أن يبصق قدامه أو عن يمينه) في الصلاة كراهية شديدة، وفي الحديث: «فإن الله قبل وجهه» ، «وعن يمينه ملك كريم» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت