فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 203

(وقبض الخنصر والبنصر من اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى، والإشارة بسبابتها) كل ذلك من سنن الأفعال، (والالتفات يمينا) يمنة في التسليمة الأولى، (وشمالا في تسليمه) الأخير (وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات) كل سنة، وإلا لو سلم مستقبل القبلة صحت صلاته.

وأما سجود السهو فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء: سلم من اثنتين فسجد وسلم، وسلم من ثلاث فسجد، وفي الزيادة والنقصان وقام من الثنتين فلم يتشهد قال الخطابي: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة، وابن بحينة، وسجود السهو يشرع للزيادة...

ــــــــــــــــــــــــــــ

فالمشروع في الصلاة وليس بركن ولا واجب الجميع يقرب من الخمسين أو السبعين من الأقوال والأفعال .

[سجود السهو]

(وأما سجود السهو) هذا في محل ترجمة كأنه قال: «باب سجود السهو» (فقال أحمد: يحفظ فيه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - خمسة أشياء سلم من اثنتين فسجد وسلم) . يعني كما في حديث أبي هريرة (وسلم من ثلاث فسجد) كما في حديث عمران (وفي الزيادة) كما في حديث ابن مسعود (والنقصان) كما في حديث ابن بحينة، وفي «الشك» كما في حديث أبي سعيد وأبي هريرة وعبد الرحمن بن عوف، هذا المحفوظ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدارها على هذه الخمسة المتضمنة خمسة أشياء (وقام من الثنتين فلم يتشهد) كما في حديث ابن بحينة .

(قال الخطابي) يعني حمد بن سليمان أبو سليمان وبعضهم يقول حمد بفتح الثلاثة: وبعضهم يقول: أحمد وهو حمد بفتح الحاء وسكون الميم، لا غير: (المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة) مداره على هذه الخمسة (يعني حديثي ابن مسعود، وأبي سعيد، وأبي هريرة وابن بحينة) .

(وسجود السهو يشرع) لثلاثة أشياء، (للزيادة) سهوا لا عمدا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت