فهرس الكتاب
والشك: في فرض ونفل، إلا أن يكثر فيصير كوسواس فيطرحه وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة فمتى زاد، من جنس الصلاة قياما، أو ركوعا أو سجودا أو قعودا، عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم» ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله....
ــــــــــــــــــــــــــــ
(والشك في فرض ونفل) هو عام في الفرض والنفل (إلا أن يكثر) السهو (فيصير كوسواس) فيصير مثل الوسواس، إذا ابتلي بالشكوك الكثيرة (فيطرحه) ويبني على غالب ظنه، (وكذا في الوضوء والغسل وإزالة النجاسة) والتيمم إذا كثرت عليه الشكوك.
(فمتى زاد) فعلا، (من جنس الصلاة قياما) في محل قعود أو عكسه (أو ركوعا أو سجودا أو قعودا) ولو مثل جلسة الاستراحة (عمدا بطلت) إن كان عمدا فهي باطلة.
(وسهوًا يسجد له) ، وإن كان سهوا يسجد له وجوبا، (لقوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين رواه مسلم» ) والمراد إذا زاد سهوا أو نقص سهوا (ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير) كل رجوع إلى تصحيح الصلاة أو تلافي ما فرط منه فإنه لا يدخل بتكبير جديد، فإنه في حكم الصلاة، ولا بطل حكمها حتى يقال يكبر، ولهذا في الأحاديث ما يبين أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يرجع إلى فعل ما ترك بتكبير خاص،(وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وبنى على فعله.
قبلها ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم، ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق، ولا يدخل معه من علم أنها زائدة،وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان، لزمه الرجوع
ــــــــــــــــــــــــــــ
قبلها)لأنه لو لم يجلس لزاد في الصلاة قياما عمدا، وذلك يبطلها.