فهرس الكتاب
(ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم) كأن يقوم بعد التشهد في الفجر بحسب أنه باق عليه شيء من الصلاة أو في التشهد الأخير في المغرب بحسب أنه باق عليه ركعة، فهذا إذا تنبه فيجلس ويأتي بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لأن التشهد الذي فعله في محله فلم يبق إلا الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ويكمل ويسجد للسهو ويسلم، وإن كان قد أتى بالصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فمن حين يسجد يسلم.
وإن كان لم يتشهد فيتشهد ثم يصلي على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يأتي بالمندوب بعد ذلك ثم يسجد للسهو ثم يسلم.
(ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق) إذا دخل فيها مسبوق وهي زائدة ألغاها لأنها ليست بمعتبرة لأنه ابتدأ بالإمام ليقتدي به بما هو من نفس الصلاة، وهذه ليست من نفس الصلاة أكثر ما يعذر بكونها ليست تبطل الصلاة، إما أن تكون صحيحة فلا، (ولا يدخل معه من علم أنها زائدة) لأنها ليست بصلاة فلا يحرم معه فيها، ولو علم بعدما سلم الإمام فيجيب رابعة.
(وإن كان إماما أو منفردا فنبهه اثنان) أنه قد زاد أو نقص (لزمه الرجوع) وإذا صدر منه ما ينبغي أن ينبه عليه وجب على المأمومين أن
ولا يرجع إن نبه واحد إلا أن يتيقن صوابه، لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع إلى قول ذي اليدين، ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه - صلى الله عليه وسلم - الباب لعائشة، وحمله أمامة ووضعها، وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به، وينبغي السجود لسهوه، لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» ...
ــــــــــــــــــــــــــ