فهرس الكتاب
ينبهوه جميعا ولا يتركونه مع العلم حتى تقع صلاتهم صحيحة وصلاة إمامهم، فإن رفض قولهما مع كونهما مما يوثق بهما بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما لا جاهلا أو ناسيا ولا من فارقه، (ولا يرجع إن نبه واحد إلا أن يتيقن صوابه لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يرجع إلى قول ذي اليدين) فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أحق ما قال ذو اليدين ؟» ثم رجع لما صاروا اثنين، أما المأموم عندما يلتبس عليه يسكت.
(ولا يبطل الصلاة عمل يسير كفتحه - صلى الله عليه وسلم - الباب لعائشة وحمله أمامة ووضعها) الصلاة ما يبطلها العمل اليسير الذي من غير جنس الصلاة كما ذكر هنا وأشباه ذلك مما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فإنها لا تخلف الانضباط بخلاف الكثير فإنه يخرجها عن وضعها الشرعي.
(وإن أتى بقول مشروع في الصلاة في غير موضعه كالقراءة في القعود والتشهد في القيام لم تبطل به) إذا أتى بقول مثلما تقدم، إن كان عمدا أبطلها، وهنا إن أتى بقول ونحوه مشروع في غير موضعه لم تبطل به لأنه إنما هو ذكر والصلاة محل الذكر، لكنه إن أتى به سهوا فاستحب له السجود، (وينبغي السجود لسهوه) (لعموم الأدلة لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين» ) وهذا ناس فدخل في
وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطلت، وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد، أو تكلم يسيرا لمصلحتها وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل، وإن قهقه بطلت إجماعا لا إن تبسم
ـــــــــــــــــــــــــــ
عموم إذا نسي أحدكم إلى آخره.