فهرس الكتاب

الصفحة 69 من 203

(وإن سلم عمدا قبل إتمامها بطلت) إذا سلم عامدا قبل تمام الأركان بطلت، (وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد) وإذا كان نسي أو خرج لكن قريب فيعيد ما نسي، أما لو أبطأ أو أحدث فلا يبني، ودليل البناء قصة ذي اليدين وتقدمت وقصة سهوه في عدة أحاديث، وإذا لم يذكرها إلا في منزله إن كان يرجو جماعة فيرجع إلى المسجد، وإن لم يرج فلا، ولا أذكر أنه يرجع لكن في بعضها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام ووصل إلى حجرته.

فإذا كانت ثابتة والنبي جاء وصلى بهم صار دليلا على المسألة وإن لم يثبت بقي البحث فيها ويرجع في قرب الزمن وبعده إلى العرف، ويبني من دون تكبير، (أو تكلم يسيرا لمصلحتها) وإن تكلم لمصلحتها وكان يسيرا لم تبطل وتقدم في قصة ذي اليدين (وإن تكلم سهوا أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم تبطل) (1) .

(وإن قهقه بطلت إجماعا، لا إن تبسم) فإنها لا تبطل، الضحك محرم ويبطلها، والتبسم لا يبطلها وهو مكروه.

وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها، ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد، وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده، وإن نسي، التشهد الأول ونهض، لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود، ويلزم المأموم متابعته،

ــــــــــــــــــــــــــ

(وإن نسي ركنا غير التحريمة فذكره في قراءة الركعة التي بعدها بطلت التي تركه منها وصارت الأخرى عوضا عنها) فإن لم يأت به بطلت.

(ولا يعيد الاستفتاح قاله أحمد) يجزيه الاستفتاح الأول.

(1) لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وذا اليدين تكلموا وبنوا على صلاتهم الروض المربع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت