فهرس الكتاب
(وإن ذكره قبل الشروع في القراءة(1) عاد فأتى به وبما بعده) (2) (وإن نسي) الإمام (التشهد الأول ونهض) ، قام, (لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستتم قائما لحديث المغيرة رواه أبو داود) وأما إذا استتم قائما فإنه يكره الرجوع.
وإذا شرع في القراءة حرم الرجوع ولفظه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمض وليسجد سجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه» رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني واللفظ له، (ويلزم المأموم متابعته) للحديث: قيام النبي - صلى الله عليه وسلم - ونسيانه التشهد الأول، وقال الصحابة معه لقوله - صلى الله عليه وسلم: «إنما جعل الإمام ليؤتم به» وهذا أحد الأشياء التي يتحملها
ويسقط عنه التشهد، ويسجد للسهو، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه، ولو أدرك الإمام راكعا وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد بتلك الركعة، وإذا بنى على اليقين أتى بما بقي، ويأتي به المأموم بعد سلام إمامه، ويسجد للسهو، ....
ــــــــــــــــــــــــــــ
عنه الإمام، وإذا سها المأموم والفاتحة (ويسقط عنه التشهد) ، هذا التشهد يسقط عنه يتحمله عنه الإمام، وعدة أشياء يتحملها الإمام عن المأموم منها ما تقدم (ويسجد للسهو) وجوبا، فعندما قام من الثنتين لزمه السجود للسهو في آخر صلاته.
(1) إن ذكر الركن المنسي قبل شروعه في القراءة التي بعدها.
(2) عاد لزوما فأتى بالركن المتروك وبما بعده من الأركان (الكشاف ق جـ 1/ 403) باختصار.