فهرس الكتاب

الصفحة 88 من 203

(وأخذ الأجرة على نسخه) (1) (ويجوز كسيه الحرير) (2) ... (ولا يجوز استدباره أو مد الرجل إليه ونحو ذلك مما فيه ترك تعظيمه) ظاهر. (ويكره تحليته بذهب أو فضة) (3) واستدل على عدم تحريم تمويه كتابة المصحف وتذهيبه بحديث: «أنه أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بطشت ذهب فيه حكمة وعلم (4) » .

(وكتابة الأعشار وأسماء السور، وعدد الآيات وغير ذلك مما لم يكن على عهد الصحابة ) (5) (6) (ويحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغير طاهر) يحرم كتابته بنجاسة فإنه من أعظم أنواع الاستهانة.

طاهر، فإن كتب به أو عليه وجب غسله، وإن بلي المصحف أو اندرس دفن، لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر، وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي

ـــــــــــــــــــــــــــ

(1) كما جاز أخذ الأجرة على الرقية إن أحق ما أخذتم عليه الرقية كلام الله.

(2) نص عليه أحمد وفي ذلك تعظيم له كلبسه في الحرب الآداب الشرعية (جـ2/ 333) .

(3) قدمه ابن تميم وابن حمدان، وعنه: لا يكره الآداب الشرعية (جـ2/ 333) .

(4) في حديث الإسراء الطويل.

عارضة تحبب إلى الناس، لكن لا بالباطل، بل بالحق (شيخنا) .

(5) فإنهم رضي الله عنهم والعلماء بعدهم أمروا بتجريد القرآن وأن لا يكتب في المصحف غير القرآن فلا يكتب أسماء السور ولا التخميس ولا التعشير ولا آمين ولا غير ذلك، لأنه ليس من القرآن مجموع الفتاوى (جـ13/ 105) .

(6) الصحابة كتبوا المصاحف بغير شكل، ولا نقط لأنهم لا يلحنون، ولما حدث اللحن في زمن التابعين صار بعضهم يشكل المصاحف وينقطها وإن كتبت بنقط وشكل أو بدونهما جاز مجموع الفتاوى (جـ12/ 586) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت