فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 203

بالقرآن وإذا كان لا يمس بعضو نجس فبطريق الأولى أن لا يكتب بنجس، «أو شيء فيه ذكر الله» ، وكذلك الذي فيه شيء من ذكر شيء من أسمائه فإنه يكره، ( فإن كتب به أو عليه وجب غسله) ، يحرم أن يكتب في شيء طاهر بنجاسة أو يكتب بشيء طاهر لكن في محل نجس، ويجب غسله في الصورتين، إكراما للقرآن من كونه بنجاسة، أو في نجاسة، (وإن بلي المصحف أو اندرس دفن) ، يعني إذا بقي لا ينتفع به فيدفن إكراما له وصيانة لئلا يبقى عرضة للأنواع الأخرى غير ذلك، وأن لا يقلب كما يقلب المتاع المتروك، (لأن عثمان رضي الله عنه دفن المصاحف بين القبر والمنبر) عثمان حفر لها ودفنها عند المنبر لما جمع المصاحف على مصحف واحد، وبعض ذهب إلى أنه يحرق، وهذا سائغ ومن إكرامه لئلا يبقى بقاء غير مكرم.

[النوافل المطلقة]

(وتستحب النوافل إلا في أوقات النهي) وهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، ومن طلوعها حتى ترتفع قيد مرح، وعند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر إلى غروبها، وإذا شرعت في الغروب حتى يتم، فالنوافل المطلقة، لا تحد بوقت ولا بعدد ولا بمكان ولا تقيد بحال سواء حاضر أو مسافر إلا في أوقات النهي،

والمطلقة في مقابلها المقيدة فالمقيد إما بعدد أو بوقت، أو بصلاة، فهذا معروف، كصلاة الضحى مقيد بالوقت المعروف، والرواتب مقيدة بعدد

وصلاة الليل مرغب فيها وهي أفضل من صلاة النهار، وبعد النوم أفضل لأن الناشئة لا تكون إلا بعده، فإذا استيقظ ذكر الله تعالى، وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله، وسبحان الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله،

ــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت