فهرس الكتاب

الصفحة 95 من 203

ولا يصح التطوع من مضطجع وتسن صلاة الضحى، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال، وفعلها إذا اشتد الحر أفضل، وهي ركعتان، وإن زاد فحسن

ـــــــــــــــــــــــــ

لقوله - صلى الله عليه وسلم - «من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره» (ولا يصح التطوع من مضطجع) (1) .

[صلاة الضحى]

(وتسن صلاة الضحى) : صلاة الضحى سنة، والأحاديث بها معروفة كثيرة.

(ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال) لها وقت في الأول، والآخر فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح فهو أوله، وآخره إلى قبل الزوال بقليل، أما قبل الطلوع فمنهي عنها في هذا الوقت، وكذا عند قيامها منهي عنه، فما بين الطرفين هو الوقت.

(وفعلها إذا اشتد الحر أفضل) يعني: إذا ارتفع الضحى أولى وأفضل لحديث: «صلاة الأوابين حين ترمض الفصال وارمضاضها» هو أن تلجأ إلى الظل (وهي ركعتان) لحديث أبي هريرة: «وركعتي الضحى» ، وأما غيرها فليس فيه إلا أحاديث فيها ذكر أعداد، (وإن زاد فحسن) لحديث أم هانئ (2) فقوله: «وإن زاد فحسن» ظاهر هذه العبارة أنه إن زاد على ذلك حتى عشر فحسن.

وتسن صلاة الاستخارة إذا هم بأمر، فيركع ركعتين، ومن غير الفريضة، ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه بعينه، خير لي في ديني ودنياي فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به، ثم يستشير،

ـــــــــــــــــــــــــ

[صلاة الاستخارة]

(1) وفاقا لأبي حنيفة ومالك ونقل ابن هانئ صحته اختاره بعضهم وفاقا للشافعي رواه الترمذي عن الحسن الفروع (جـ1/ص 565) .

(2) لأنها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثمان ركعات يوم الفتح ضحى فروع (جـ1/ 567) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت