فهرس الكتاب
ـــــــــــــــــــــــــــ
(خمسة) ويقال: ثلاثة إن جعل قبل الطلوع وبعده واحد، والذي بعد العصر واحد فهو اصطلاح فالحاصل أنه من حين يطلع الفجر، لا يتطوع إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح، وما قبل الفجر بعضهم يعده سادسا وبعضهم لا يعده لأنها تفعل فيه الراتبة فالذي هو وقت النهي بكل حال هو (وبعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس) ، (وبعد طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) في نظر الرائي.
الرمح المتوسط، فإن من الرماح ما هو معروف الطول، ومنها ما هو معروف القصر، والمعروف عند أهل العلم أن الاعتبار بالمتوسط (وعند قيامها حتى تزول) وهذا الوقت قصير بالمرة (وبعد صلاة العصر حتى تدنو من الغروب) ، وفي بعض روايات الحديث حتى تتضيف (وبعد ذلك حتى تغرب) إذا اقتربت إلى الغروب.
ويجمعها أنها كلها أوقات نهي، ويفرقها أن بعضها يفعل فيها بعض فإن النهي في الثلاثة أبلغ هذا مأخوذ من الأحاديث، ( ويجوز قضاء الفرائض فيها وفعل المنذورات) ، وركعتي الطواف وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد، من فائدة التقسيم تفعل الصلاة الفرض قضاء إلخ (وتفعل صلاة الجنازة في الوقتين الطويلين) ما بعد الفجر إلى طلوع الشمس، ما بعد العصر إلى الغروب، بخلاف ما بعد طلوعها وعند قيامها وتضيفها لا يصلي على الجنازة.
باب صلاة الجماعة
أقلها اثنان، في غير جمعة وعيد، وهي واجبة على الأعيان حضرا وسفرا،
ــــــــــــــــــــــــــ
باب صلاة الجماعة
شرعيتها، وأنها فرض عين على الأعيان من الذكور؛ بخلاف الإناث، بل الذكور البالغين، وأما من دون البلوغ فهم مرغبون فيها ومتعبدون، أما الوجوب فلا، وقول قوي: أنها لا تصح
أبدًا لو صلى وحده وعليه أدل تقويه.