فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 846

فائدة: إذا تعدد الوراث؛ فهل يتعدد الحق المتنتقل إليهم عن مورثهم اعتبارا بهم، أو يتحد اعتبارا به؟ ثم إما أن يتوزع عليهم وإما أن يسلك سبيل آخر.

فيه تردد في مسائل:

منها: إذا ورثوا خيار المجلس لم ينقطع خيار بعضهم بمفارقة الآخر -على الأصح- فكل منهم في هذا بمنزلته، ولو فسخ بعضهم انفسخ العقد في الكل علي الأصح، ولو فسخ بعضهم في نصيبه، واختار الآخر في نصيبه قال مجلي:"لم يكن لهم ذلك -وجها واحدا- وفي الحاوي وجه."

ومنها: إذا ورثا العبد المبيع فوجدا به عيبا؛ فالأصح لا ينفرد أحدهما بالرد، ولو سلم أحدهما نصف الثمن لم يلزم البائع تسليمه النصف.

ومنها: لو قضى أحد الوارثين حصته من الدين المرهون به رهن؛ ففي انفكاك نصيبه قولان.

ولو مات المديون فقضى بعض الورثة نصيبه، قال الإمام:"لا يبعد تخرجه على الرهن".

ومنها: أقر بعضهم بالدين وأنكر البعض.

ومنها: لو عفا بعضهم عن حد القذف.

فائدة: [قال الجرجاني1: يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل:

ابن الأخ يرث العمة، ولا ترثه العمة2.

والعم يرث بنت الأخ - ولا ترثه هي3

وابن العم يرث بنت العم، ولا ترثه هي4.

والجدة ترث ولد ابنتها، ولا يرثها هو5.

قال الجرجاني:"ويورث النكاح من الطرفين إلا في المبتوتة في المرض؛ فإنها ترث المطلق -في قول- ولا يرثها هو".

1 من قوله قال الجرجاني. إلى قوله ثبت الولاء من الطرفين سقط من"أ"والمثبت من"ب".

2 مختصر العلائي 1/ 394، الأشباه والنظائر"500"؟

3 المصدران السابقان.

4 المصدران السابقان.

5 المصدران السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت