فهرس الكتاب

الصفحة 386 من 846

قال:"ويورث بالولاء من طرف واحد- وقد يتفق من طرفين بأن يعتق حربي عبده الحربي، ثم يقهر سيده على نفسه؛ فإذا أعتقه ثبت الولاء من الطرفين] ."

فائدة: قال البندنيجي:"الحقوق ثلاثة أضرب:"

حق يثبت لجميع الورثة وإذا عفوا إلا واحدا ثبت له، وهو القذف والشفعة والغنيمة. قلت: والولاية على اللقيط على الصحيح.

وحق يثبت للجماعة -على الاشتراك- والكل حصته أولا: وهو المال.

وحق يثبت على الاشتراك ويسقط بعفو البعض وهو القصاص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت