فهرس الكتاب
1-منها: إباحة الشارع النظر إلى الأجنبية للطبيب والشاهد وعند الخطبة وللسيد .
2-ومنها: جواز النكاح من غير نظر لما في اشتراطه من المشقة التي لا يتحملها كثير من الناس في بناتهم وأخواتهم من نظر كل خاطب ، ولم يكن في النكاح خيار رؤية كالبيع .
3-ومنها: مشروعية الطلاق لما في إبقاء الزوجية مع التنافر من المشقة ، وكذلك مشروعية الخلع والافتداء والرجعة في العدة قبل الثلاث .
5-اليقين لا يزول بالشك .
حكمة مشروعيتها:
... هذه القاعدة أصل شرعي عظيم. وهي تهدف إلى رفع الحرج حيث فيها تقرير لليقين باعتباره أصلًا معتبرًا، وإزالة للشك الذي كثيرًا ما ينشأ عن الوسواس، لاسيما في باب الطهارة والصلاة.
وأما المراد باليقين والشك:
جاء في"اللسان":"اليقين: العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك.."، والشك نقيض اليقين.
وقال أبو البقاء في"الكليات": اليقين هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع.
الشك: نقيض اليقين، وهو في أصل اللغة: الاتصال واللزوق.
وجاء في شرح"الأشباه"لابن نجيم:"الشك لغة مطلق التردد وفي اصطلاح الأصول استواء طرفي الشيء وهو الوقوف بين الشيئين بحيث لا يميل القلب إلى أحدهما".
ونجد الإمام الرازي ينبه إلى الفرق بين الشك والظن والوهم فيقول:"التردد بين الطرفين إن كان على السوية فهو على الشك، وإلا فالراجح: ظن، والمرجوح وهم".
ومعنى اليقين لا يزول بالشك في الاصطلاح: أن الأمر المتيقن ثبوته لا يرتفع إلا بدليل قاطع ولا يحكم بزواله لمجرد الشك كذلك الأمر المتيقن عدم ثبوته لا يحكم بثبوته بمجرد الشك لأن الشك أضعف من اليقين فلا يعارضه ثبوتًا وعدمًا .
دليلها:
هذه القاعدة يدعمها الشرع والعقل.