10 -يقدم المقرون بالتأكيد على ما لم يقرن به (1) :
وجه الشاهد: أنَّ النصوص الواردة في المنع ورد بعضها بصيغة التأكيد، كحديث:"إن الله تبارك وتعالى قد حرّم دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم إلّا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، إلا هل بلغت ثلاثا ...".
11 -يقدم النهي على الإباحة (2) :
وجه الشاهد: أن في أدلة المنع نهيًا عن التخوض في الدماء في الدماء كما في قوله تعالى {وَلَا تَقْتُلُوْا الْنَّفْسَ الْتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالُحَقِ ذَلِكَ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ} . (3)
وفي حديث المقداد قال - صلى الله عليه وسلم:"لا تقتله .."، والنهي مقدّم على الإباحة.
12 -يقدم الأشهر في الشرع، أو اللغة، أو العرف، على غير الأشهر فيها (4) .
وجه الشاهد: أن النصوص الشرعية المقتضية للتحريم أشهر لغة وعرفًا من غيرها.
13 -تقدم العلة الثابتة بنفي الفارق على غيرها (5) .
وجه الشاهد: أن العلة في تحريم القتل؛ كونها نفسًا معصومة، ويستوي في ذلك نفس المؤمن، والذمي، والمستأمن، من دون فارق فيها، بخلاف الحربي؛ فإنما أهدر دمه كفره، ومحاربته.
(1) الإحكام: الآمدي، ج 4، ص 308، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.
(2) شرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 660، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.
(3) الأنعام (151) .
(4) إرشاد الفحول: الشوكاني، ص 903.
(5) شرح المنتهى الأصولي: ابن الحاجب، ج 3، ص 672، والإبهاج: السبكي، ج 7، ص 2815، وشرح الكوكب المنير: ابن النجار، ج 4، ص 720، والإحكام: الآمدي، ج 4، ص 335، وإرشاد الفحول: الشوكاني، ص 955.