1 -حديث ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء". (1)
قال النووي:"فيه تغليظُ أمر الدّماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها ..". (2)
وقال ابن حجر:"في الحديث عظم أمر الدم، فإن البِداءة إنما تكون بالأهم، والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة، وإعدام البنية الإنسانية غاية في ذلك". (3)
2 -حديث ابن عمر - رضي الله عنه - ما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما". (4)
قال ابن عمر - رضي الله عنه:"إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله". (5)
وقال ابن العربي:"الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذا جاء القتل ضاق لأنها لا تفي بوزره ..". (6)
3 -حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل رجل مسلم". (7) وفي سنن ابن ماجة من حديث البراء بن عازب بلفظ:"الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق". (8)
4 -حديث أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال:"سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:"كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا". (9) "
(1) صحيح البخاري: كتاب الديات، ج 9، ص 3، برقم 6764، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب المجازاة بالدماء في الآخرة، ج 3، ص 1304، برقم 1678.
(2) شرح صحيح مسلم: النووي، ج 11، ص 167.
(3) فتح الباري: ابن حجر، ج 11، ص 397.
(4) صحيح البخاري: كتاب الديات، باب قول الله تعالى: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، ج 9، ص 2، برقم 6862.
(5) المرجع نفسه، ج 9، ص 2، برقم 6863.
(6) فتح الباري: ابن حجر، ج 12، ص 188.
(7) سنن الترمذي: الديات، باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، ج 4، ص 16، برقم 1395، سنن النسائي: كتاب تحريم الدم، تعظيم الدم، ج 7، ص 82، برقم 3986.
(8) سنن ابن ماجة: كتاب الديات، باب التغليظ في قتل مسلم ظلما، ج 2، ص 874، برقم 2619.
(9) سنن أبي داود: كتاب الفتن والملاحم، باب في تعظيم قتل المؤمن، ج 4، ص 167، برقم 4272، ومسند أحمد: حديث معاوية بن أبي سفيان، ج 28، ص 112، برقم 16907.