478 -على الصلواتِ الخمسِ حافِظْ فإنَّها ... لآكَدُ مَفروضٍ على كُلِّ مُهْتَدِي
479 -فلا رُخصةٌ في تَرْكِها لِمُكَلَّفٍ ... وأَوَّلُ ما عنها يُحاسَبُ في غَدِ
480 -بإهمالِها يَستَوْجِبُ المَرْءُ قَرْنَهُ ... بفِرْعَوْنَ معَ هَامَانَ في شَرِّ مِذْوَدِ
481 -وما زالَ يُوصِي بالصلاةِ نَبِيُّنَا ... لَدَى الموتِ حتَّى كَلَّ عنْ نُطْقِ مِذْوَدِ
482 -بها مُرْ بَنِي سَبْعٍ وذِي العَشْرِ فاضْرِبَنْ ... وعنهُ كذا أَوْجِبْ عليهم وشَدِّدِ
483 -وأَوْجِبْ على وَلِيِّهِم أَمْرَهم بها ... وصَحِّحْ صَلاةَ الوَاعِ منهم تُسَدَّدِ
484 -وتَفْوِيتُها أوْ بَعْضِها مِنْ مُكَلَّفٍ ... حرامٌ سِوَى للجَمْعِ أوْ شَرْطِ فُقَّدِ
485 -ومَنْ جَحَدَ الإيجابَ كَفِّرْهُ إنْ يَشَأْ ... بدارِ الْهُدى ما بينَ أَهْلِ التَّعَبُّدِ
486 -كذا كلُّ مَجموعٍ على حُكْمِهِ مَتَى ... يكُنْ ظاهِرًا دُونَ الْخَفِيِّ الْمُبَعَّدِ
487 -فمَنْ جَحَدَ (1) الأركانَ أوْ حُرْمَةَ الزِّنَا ... وخَمْرٍ وحِلَّ الماءِ والخبزِ يَجْحَدِ
(1) في نسخة (ب) : (أَحَدَ) .