740 -وللرَّجُلِ احْظُرْ لُبْسَ أُنْثَى وعَكْسِهِ ... لِلَعْنٍ عليهِ واكْرَهْنَهُ بأَبْعَدِ
741 -ولا بأسَ في لُبْسِ السراويلِ سُترةً ... أَتَمُّ مِن التَّأْزِيرِ فالْبَسْهُ واقْتَدِ
742 -بسُنَّةِ إبراهيمَ فيهِ وأحمدٍ ... وأصحابِهِ والأُزْرَ أَشْهِرْ وأَكِّدِ
743 -وعِمَّةُ مُخْلِي حَلْقِهِ مِنْ تَحَنُّكٍ ... لَدَى أحمدٍ مَكروهةٌ بتَأَكُّدِ
744 -ويَحْسُنُ أنْ يُرْخِي الذُّؤَابَةَ خَلْفَهُ ... ولوْ شِبْرًا أوْ أَدْنَى على نصِّ أحمدِ
745 -وأَحْسَنُ ملبوسٍ بياضٌ لِمَيِّتٍ ... وحَيٍّ فَبَيِّضْ مُطْلَقًا لا تُسَوِّدِ
746 -ولا بأسَ بالمصبوغِ مِنْ قَبْلِ غَسْلِهِ ... معَ الجهلِ في أَصباغِ أهلِ التَّهَوُّدِ
747 -وقيلَ اكْرَهَنْهُ مثلُ مُسْتَعْمَلِ الْإِنَا ... وإنْ تَعْلَم التنجيسَ فاغْسِلْهُ تَهْتَدِ
748 -وأَحْمَرَ قَانٍ والمُعَصْفَرَ فاكْرَهَنْ ... لِلُبْسِ رجالٍ حَسْبُ في نَصِّ أَحْمَدِ
749 -ولا تَكْرَهَنْ في نَصِّهِ ما صَبَغْتَهُ ... مِن الزَّعْفَرَانِ البَحْتِ لَوْنِ الْمُوَرَّدِ
750 -وليسَ بِلُبْسِ الصوفِ بأسٌ ولا الْقَبَا ... ولوْ للنِّسَا والْبُرْنُسِ افْهَمْهُ واقْتَدِ
751 -ويَحْسُنُ تَنظيفُ الثيابِ وطَيُّهَا ... ويُكْرَهُ معَ طُولِ الْغِنَى لُبْسُكَ الرَّدِ
752 -وما يُشْبِهُ الزُّنَّارَ يُكْرَهُ مُطلَقًا ... ومُزْرٍ بهِ أوْ شِبْهِ لُبْسِ التَّهَوُّدِ
753 -ويَحْرُمُ جَرُّ اللُّبْسِ للخُيَلَاءِ مِنْ ... فَتًى مُطْلَقًا بلْ في الصلاةِ فأَكِّدِ
754 -وما يُشْبِهُ الزُّنَّارَ يُكْرَهُ مُطلَقًا ... ولا بأسَ في شَدِّ الإزارِ لِسُجَّدِ
755 -ولُبْسَ الحريرِ احْظُرْ على كُلِّ بالِغٍ ... سِوَى لِضَنًى أوْ قَمْلٍ أوْ جَرْبِ جُحَّدِ
756 -فجَوِّزْهُ في الأَوْلَى وحَرِّمْهُ في الأَصَحِّ ... على هذهِ الصِّبْيَانِ منْ مُصْمَتٍ زِدِ
757 -ويَحْرُمُ بيعٌ للرجالِ لِلُبْسِهِمْ ... وتَخْيِيطِهِ والنسْجِ في نَصِّ أحمدِ