مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ..." (الفتاوى 1/ 132) ."
وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل
المسألة الأولى:
يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى.
المسألة الثانية:
اعتقاد المساواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد التساوي بين أمرين.
* أقول: وما كان أمرًا قلبيًا فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص 11 وما بعدها) .
المسألة الثالثة:
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة(راجع ما قيل
في الاستحلال ص 12 وما بعدها).