فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 151

مساوية لها، أو أنه يجوز التحاكم إليها ..." (الفتاوى 1/ 132) ."

وتتعلق بهذه الحالة أربع مسائل

المسألة الأولى:

يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله، ما دام يعتقد مساواة حكم غير الله تعالى مع حكم الله تعالى.

المسألة الثانية:

اعتقاد المساواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد التساوي بين أمرين.

* أقول: وما كان أمرًا قلبيًا فإنه لا يُعرف إلا بالتصريح بما في النفس (راجع ما قيل في الاستحلال ص 11 وما بعدها) .

المسألة الثالثة:

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة(راجع ما قيل

في الاستحلال ص 12 وما بعدها).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت