فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 151

المسألة الرابعة:

قد يصف أهل العلم بعضَ العصاة بتفضيل أو تقديم طاعة الشيطان على طاعة الله وذلك بالنظر لفعله ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي، لكنهم لا يقولون بكفره، فهذا التعبير - وإن كان موجودًا - إلا أنه توسع في العبارة، ولا يراد به التكفير، فلا يحتج به.

الحالة الخامسة: المساواة

صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدًا تساوي حكم غير الله مع حكم الله.

حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر.

دليل ذلك: أن معتقد هذا مكذب لقول الله عز وجل: {وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ} [المائدة 50] ، أي: لا أحد أحسن من الله حكمًا.

قال ابن باز رحمه الله معلقًا على الناقض الرابع من نواقض الإسلام:"ويدخل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين التي يسنها الناس أفضل من شريعة الإسلام، أو أنها"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت