فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 510

ذلك يقتضي أن يكون الحكم باقيا على الحرمة ما دام السماح لظروف خاصة ولأشخاص معينين، لأننا نقول: إن سماح الرسول لعبد الله بن عمرو بكتابة صحيفته واستمراره في الكتابة حتى وفاة الرسول، دليل على أن الكتابة مسموح بها في نظر الرسول إذا لم يكن تدوينًا عَامًّا كالقرآن، ويؤكد الإذن بالكتابة، ما جاء في"البخاري"عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا اشْتَدَّ بِالنَّبِيِّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَجَعُهُ قَالَ: «ائْتُونِي بِكِتَابٍ أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لاَ تَضِلُّوا بَعْدَهُ» وَلَكِنَّ عُمَرَ حَالَ دُونَ ذَلِكَ بِحُجَّةِ أَنَّ النَّبِيَّ قَدْ غَلَبَهُ الوَجَعُ، وهذا مِمَّا يؤيد الرأي القائل بأن آخر الأمرين كان هو الإذن، لا كما ذهب إليه المرحوم رشيد رضا من أن الإذن وقع أَوَلًا ثم نُسِخ بالنهي (1) .

مَوْقِفُ الصَّحَابَةِ مِنَ الحَدِيثِ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُولِ:

قدمنا لك (2) ما رواه أبو داود والترمذي عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من رواية زَيْدٍ بْنَ ثَابِتٍ «نَضَّرَ اللَّهُ امْرُءًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَحَفِظَهَا وَوَعَاهَا، فَأَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا، فَرُبَّ مُبَلِّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ» . وفي حديث آخر «أَلاَ لِيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ مِنْكُمْ الغَائِبَ» (3) ، وهكذا أوصى رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صحابته بتبليغ السُنَّةِ إلى من وراءهم مع التثبت فيما يَرْوُونَ «كَفَى بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُحَدِّث بِكُلِّ مَا سَمِعَ» (4) فلم يكن بُدٌّ من أن يصدع الصحابة بالأمر ويبلغوا أمانة الرسول إلى المُسْلِمِينَ، وخصوصًا وقد تفرقوا في الأمصار وأصبحوا محل عناية التَّابِعِينَ والرحلة إليهم، فكان التابعون يتتبعون أخبارهم ومواطنهم فيرحل إليهم من يرحل على بُعْد الشقة وعناء الأسفار.

هذا كله كان عاملًا في انتشار الحديث وانتقاله إلى جمهور المُسْلِمِينَ.

بَيْدَ أَنَّ الصحابة كانوا متفاوتين في التحديث عن رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قِلَّةً

(1) "مجلة المنار"، مجلد 10، ج 10.

(2) ص 74.

(3) أخرجه ابن عبد البر في"جامع بيان العلم وفضله"عن أبي بكرة: 1/ 41.

(4) أخرجه"مسلم"عن أبي هريرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت