فهرس الكتاب
فإن المستثنى منه، وهو (أنيس) يصح إسقاطه وتسليط عامله وهو (ليس) على ما بعد (إلا) وهو (اليعافير) .
والنصب فيه راجح عند تميم، وواجب عند الحجازيين1.
فإن فقد الشرط الأخير، وهو صحة التفريغ نحو (ما زادَ هذا المالَ إلاّ ما نَقَصَ) 2 إذ لا يصح أن يقال3: (زاد النقصُ) تعيّن النصبُ إجماعًا4.
ص: والمستثنى بغير وسوى مخفوض، وبخلا وعدا وحاشا مخفوض
1 ينظر في ذلك الكتاب 2/319 وشرح الكافية للرضي 1/228.
2 لا يصح التفريغ هنا، إذ لا يقال: زاد النقص، فلا يجوز البدل هنا، ف (إلا) هنا بمنزلة (لكن) ومن ذلك (ما نفع زيد إلا ما ضر) إذ لا يقال: نفع الضر.
ينظر الكتاب 2/326 وشرح المفصل 2/81 والتصريح 1/352.
3 في (ج) : (إذ لا يقال)
4 من الحجازيين والتميميين. قال ابن يعيش في شرح المفصل 2/ 81:"فهذا وأشباهه لا يجوز في المستثنى فيه إلا النصب على لغة بني تميم وغيرهم، لتعذر البدل".