فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 891

إما بأن ينتفي الأمران1 معا، نحو ثوب زيد وغلامه.

فإن الثوب والغلام ليسا بعضا2 من (زيد) ولا يصح إطلاقه عليهما.

أو ينتفي أحدهما، إما البعضية مع صحة الإطلاق، نحو (يوم الخميس) ، فإن اليوم ليس بعض الخميس، ويصح أن تقول: اليوم الخميس.

وإما عدم صحة الإطلاق3 مع ثبوت البعضية، نحو (يد زيد) فإن البعضية موجودة مع عدم4 صحة الإطلاق.

وإلى ذلك كله أشار بقوله: (وبمعنى اللام في الباقي) . وهي لام الملك أو الاختصاص.

تنبيه:

قوله: (ويجوز) يؤخذ منه [56/أ] أرجحية الإضافة على وجهي الإتباع والنصب. والله أعلم.

ص: الثالث المجرور للمجاورة5، وهو شاذ، نحو هذا جُحر ضَبٍّ

1 الأمران هما كون الأول بعض الثاني، وصحة إطلاق اسم الأول على الثاني.

2 في (ج) : (بدلا) وهو تحريف.

3 في (أ) و (ج) : (وإما صحة الإطلاق) والمثبت من (ب) .

4 كلمة (عدم) ساقطة من (ج) .

5 في (ب) و (ج) : (بالمجاورة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت