فهرس الكتاب

الصفحة 468 من 1390

القسم الأول: ما كان بغير العربية وبكلام لا يعرف، وهذا القسم داخل في عموم النهي الوارد في التمائم، كحديث عقبة بن عامر مرفوعا:"من تعلق تميمة فلا أتم اللَّه له" (1) ، وفي بعض رواياته:"من تعلق تميمة فقد أشرك" (2) ، وعن ابن مسعود -رضي اللَّه عنه- قال سمعت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول:"إن الرقى والتمائم والتولة شرك" (3) .

القسم الثاني: ما كان بالقرآن الكريم، وسنة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، والكلام المشروع.

وهو مذهب مالك -رحمه اللَّه- في إحدى الروايتين، اختارها الباجي وابن رشد ونقل عن مالك أنه سئل:"أتعلق شيء من هذه الكتب أو يعلقها؟ قال: كذلك أيضًا إن ما لا بأس به فلا بأس بذلك" (4) ، وقال:"و [هو أولى بالصواب من جهة النظر" (5) ، وقال الباجي:"الصحيح من قول العلماء جواز ذلك في الوجهين [قبل نزول البلاء وبعده وهو قول مالك والفقهاء" (6) .

(1) أورده الألباني في الصحيحة (1/ 888) وهو أحد طرق الحديث الذي بعده.

(2) أخرجه أحمد في المسند (28/ 637) ، وأورده الألباني في الصحيحة (1/ 889) (ح 492) .

(3) أورده الألباني في الصحيحة (1/ 648) (ح 331) ، وصححه بشواهده.

(4) البيان والتحصيل (1/ 426) .

(5) البيان والتحصيل (1/ 441 - 442) .

(6) المنتقى (2/ 255) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت